كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل
الكَفَالةُ: تقَدَّمت، (¬1) وكذلك الطِّفل: تَقَدَّم.
1387 - قوله: (والمعتُوهُ)، هو المجنون، وقد تَقَدَّم في الطلاق. (¬2)
1388 - قوله: (التَّلف)، هو الهَلاكُ، وقد تَلِفَ يَتْلَف تَلَفًا، وإتلافًا إذا هَلَكَ.
1389 - قوله: (في حِبَال الزوج)، هي الوَصْلاَت التي بيْن الزوج وبين زوجته. سمي ذلك به لِشِبْهِه بما رُبِط بِحَبْل. وكل مُتصِل بِشَيْءٍ، وقيل: هو في حِبَاله. قال الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} (¬3) يقال للمرأة الُمزَوَّجة بِرَجُل: فلانةٌ في حِبَال فُلان: أي وَصْلَتِه، وفُلاَن أطْلق حَبْل امرأته: طَلَّقَها.
¬__________
(¬1) انظر في ذلك ص: 481
(¬2) انظر في ذلك ص: 619
(¬3) سورة آل عمران: 103.

الصفحة 706