كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
عز وجل: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} (¬1)
1412 - قوله: (ولا فى الجَائِفَة)، (¬2) الجائِفَةُ: الطَعْنَةُ التي تَبلغ الجَوْفَ.
قال أبو عبيد: "وقد تَكُون التي تُخَالِط الجَوْف، والتي تَنْفُذُ بالطَعْنَة، وجَافَهُ وأجَافَهُ بَلَغ جَوْفَة" (¬3)
قال في "المقنع" وغيره: "الجَائِفَة: التي تصل إِلى [بَاطن] (¬4) الجَوْف، من بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أوْ صَدرٍ، أوْ نَحْرٍ". (¬5)
1413 - قوله: (الأُذُن)، الأُذُن: معروفة، بضم "الذال" المعجمة، ويجوز إسكانها.
1414 - قوله: (والأنفُ)، الأَنْفُ: هو العُضْو الَمعْرُوف للشَّم، بفتح "الهمزة" الثانية.
1415 - قوله: (والذِّكر)، الذّكَر - بفتح "الذال" المعجمة -: هو عُضْو الرَّجُل المعروف.
¬__________
(¬1) سورة المائدة: 2.
(¬2) أي: لا قصاص في الأمومة، ولا في الجائفة. انظر: (المختصر: ص 177).
قال في (المغني: 9/ 419): "وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه، إلاّ ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير ... ".
(¬3) حكاه عنه صاحب (الطلع: ص 367).
(¬4) زيادة من المقنع.
(¬5) انظر: (المقنع: 3/ 418) وكذلك (كشاف القناع: 6/ 54، والفروع: 6/ 36، ومطالب أولي النهى: 6/ 132).