كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
لمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحِيَاتِه، ولكنهما آيَتان من آياتِ الله يُخَوَّفُ الله بهما عِبَاده، فإِذا رَأيْتُم ذلك فافْزَعُوا إِلى الصلاة والذِكْر". (¬1) وفيهما أَحَادِيث كثيرةٌ ليس هذا مَوْضِعُها.
61 - قوله: (اليَدَيْن)، واحِدَتُهما: يَدٌ، وجَمعها: أَيْدِي، وحينَ أُطْلِقَت اليَدُ في الشرع، تَنَاولت إِلى الكُوع، ولا تَتَعَدَّاهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. (¬2)
62 - قوله: (نَوْم)، هو مُفَارَقة الرُّوح الروحَانِية للبَدَن، بسبب تَصاعُد الأَخيرة إِلى الدماغ (¬3) ومَبادِئه يكون نُعاساً وسِنَةً. قال الله عز وجل: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}. (¬4)
63 - قوله: (اللَّيل)، معروفٌ، قال الله عز وجل: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} (¬5) وقال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}. (¬6)
¬__________
(¬1) أخرج هذا الحديث البخاري في بدء الخلق: 6/ 297، باب صفة الشمس والقمر، حديث (3203)، ومسلم في الكسوف: 2/ 619، باب صلاة الكسوف حديث (3)، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 401، باب ما جاء في صلاة الكسوف حديث (1263)، والدارمي في الصلاة: 1/ 360، باب الصلاة عند الكسوف.
(¬2) قال في المغني: 1/ 82: "وحَدُّ اليَدِ الَمأْمُور بِغُسلها من الكوع، لأَنَّ اليَدَ المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى من {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وإنَّما تُقْطَع يد السارق مِنْ مَفْصَل الكوع، وكذلك في التيَمم يكون في اليدين الى الكوع، والدِيَة الواجبة في اليد تجبُ على مَنْ قَطَعها مِن مَفْصل الكوع".
(¬3) قال في المغرب: 2/ 333: "ويقال للخَامِل الذكر الذي لاَ يُؤبَه لَه نَوْمَة، وللمضْطَجِع نائم على الَمجَاز والسعة ويقال: نام فلانٌ عن حَاجَتي، إِذا غفل عنها ولم يهتم بها". كما يُطْلَق "النوم" على الموت كذلك، يقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان: إذا ماتَتْ. انظر: (المشارق للقاضي عياض: 2/ 32).
(¬4) سورة البقرة: 255.
(¬5) سورة يس: 40.
(¬6) سورة البقرة: 187.