كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
1468 - قوله: (ثُمَّ المُتَلَاحِمَة)، تلَاحُمُ الحَرْب: اتَّصَل والْتَحَم، وهي وصلتْ إِلى اللَّحْم. قال في "المقنع" وغيره: "وهي التي أَخَذْت في اللَّحم"، (¬1) وكذلك فَسَّرها الشيخ هنا. (¬2)
1469 - قوله: (ثُمَّ السِمْحَاق)، قال الأزهري: "السِّمْحَاقُ: قِشْرَةٌ رَقِيقةٌ فوق العظم"، (¬3) وبها سُمِّيت الشَجَّة إذا وصَلَت إِليها سِمْحَاقًا، و"ميمُه" زائدة. قال في "المقنع" وغيره: "وهي التي بَيْنَها وبَيْن العَظْم قِشْرَةٌ رقيقة"، (¬4) وكذلك فسَّرها الشيخ هنا. (¬5)
1470 - قوله: (حكومةٌ)، أصْلُها من الحُكْم، يقال: تَحَاكَم القَوْمُ حكومةً. وحَكَم الحَاكِم حكومةً، ثم فَسَّر الشيخ الحكومةَ: "بأَنْ يُقَوَّم الَمجْنيُّ عليه كأَنَّه عَبْدٌ جنايةَ به، ثم يُقَوَّم وهي به قد بَرئَت، فما نقص من القيمة فَلَهُ مثلُهُ من الدية. ثمَّ مثَّل لذلك فقال: "كأَنَّ قيمته وهو عَبْدٌ صحيح" "عَشَرةٌ"، وقيمتُه وهو عَبْدٌ به الجناية "تسعةٌ"، فيكون فيه "عُشْرُ" ديته، قال: "وعلى هذا ما زاد من الحُكُومةِ أوْ نَقَص"، (¬6) وهو معنى ما ذكره غيره.
¬__________
(¬1) انظر: (المقنع: 3/ 414).
(¬2) انظر: (المختصر: ص 184).
وقيل: هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. انظر: (أنيس الفقهاء: ص 294، المغرب: 2/ 244، المصباح: 2/ 849).
(¬3) انظر: (الزاهر: ص 363 يتصرف).
(¬4) انظر: (المقنع: 3/ 414)، وكذلك (المغني: 9/ 657، أنيس الفقهاء: ص 295، طلبة الطلبة: ص 165، غريب المدونة: ص 113، حلية الفقهاء: ص 196).
(¬5) انظر: (المختصر للخرقي: ص 184).
(¬6) انظر: (المختصر: ص 184 - 185)، وكذلك: (المقنع: 3/ 420، أنيس الفقهاء: ص 295).