كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
أو بالحُدُود التي هي المقدَّرات، لكونها مُقَدَّرةً، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان.
1484 - قوله: (وإِذا زَني)، زَني: فِعْل ماضٍ، ومُضَارِعه: يَزْني، زِنًا.
قال الجوهري: "الزِنَي: يُمَدُّ وُيقْصَر، فالقَصْر، لأَهل الحِجاز ... والَمدُّ لأَهْل نجد". (¬1) وأنشد ابن سيدة: (¬2)
أَمَّا الزِّنَاءُ فإنِّي لست قَارِبَه ... والمالُ بَيْنِي وبَيْن الخَمْر نِصْفَان
قال صاحب "المغني": "لا خِلاَف بيْن أهل العِلْم في أَنَّ وَطْء المرأة في قبُلِها حرامًا لا شبهةَ لَهُ في وَطْئِها، أَنَّه زَانٍ، فعليه حَدُّ الزنا إِذا اكْتَمَلَت شُرُوطه.
قال: والوَطْءُ في الدُّبُر مِثْله في كَوْنه زنا"، (¬3) وقال الشيخ فيما بعد: "والزَّانِي: مَنْ أَتَي الفاحشة في قُبُل أَوْ دُبُر". (¬4)
1485 - قوله: (الحُرُّ)، احترز من العَبْد.
1486 - قوله: (الُمحْصَن)، المُحْصَن - بفتح "الصاد" - قال صاحب "المطلع": "المُحْصِن - بكسر "الصاد" -: (¬5) اسم فاعل من أَحْصَن، يقال:
¬__________
(¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2369 مادة زني).
(¬2) كذا في: (المطلع: ص 370)، وفي (اللسان: 14/ 359 مادة زنا: "أنشده اللحياني".
(¬3) انظر: (المغني: 10/ 151 بتصرف).
(¬4) انظر: (مختصر الخرقي: ص 191).
(¬5) كذا في الطلع، وفي الأصل بفتح "الصاد".
الصفحة 746