كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
والجهادُ شرعًا: عبارة عن قِتَال الكُفّار خَاصةً. (¬1)
1536 - قوله: (فَرْضٌ على الكِفَاية)، معنى فَرضُ الكِفَاية: ما فَسَّرَهُ به: "إذا قام به قوم سقَط عن البَاقِين". (¬2)
1537 - قوله: (وغَزْوُ البَحْر)، الغَزْوُ: مصدر غَزَا يَغْزُو غَزْوًا.
والبَحْر: ضِدُّ البَرِّ، وجَمْعُه: بُحُورٌ وأَبحُرٌ، قال الله عز وجل: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ}، (¬3) وقال: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ} (¬4) وفي الحديث: "إِنَّا نَرْكَب البحر". (¬5)
1538 - قوله: (من غَزْوِ البَرِّ)، البَرُّ: ضِدُّ البَحْر، قال الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}، (¬6) وقال: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}. (¬7)
¬__________
(¬1) وهذا الإطلاق باعتبار الغالب. قاله في: (المغرب: 1/ 171، وأنيس الفقهاء: ص (18)، قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: 6/ 3): "ويطلق أيضا على مجاهدة النفس، والشيطان والفساق".
(¬2) انظر: (المختصر: ص 198).
(¬3) سورة لقمان: 27.
(¬4) سورة الكهف: 109.
(¬5) أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 21، باب الوضوء بماء البحر، حديث (83)، والترمذي في الطهارة: 1/ 101، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (69)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
كما أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 44، باب ماء البحر، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 136، باب الوضوء بماء البحر، حديث (386)، ومالك في الطهارة: 1/ 22 الطهور للوضوء حديث (12)، والدارمي في الطهارة: 1/ 186، باب الوضوء من ماء البحر.
(¬6) سورة يونس: 22.
(¬7) سورة الروم: 41.