كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
باب: فرض الطهارة
الفَرْض لغةً: القَاسِم (¬1)، ومنه: فَرْضُ القَوْسِ والسَّهْم.
وشرعًا: ما فعله راجحٌ على تَرْكهِ، مع المنْع من تركه مُطْلَقًا.
وقيل: ما تُوُعَّد على تركه بالعِقَابِ.
وقيل: ما يُعَاقَب تَارِكهُ.
وقيل: ما يُذَم تَارِكهُ شرعًا.
وقيل: ما وُعِدَ على فِعْلِه بالثواب، وعلى تَرْكهِ بالعِقَاب (¬2).
وهوَ والوَاجِب مُتَرادِفَان في ظَاهر المذْهب (¬3).
وعند أحمد رحمه الله: الفَرضُ آكدُ منه (¬4).
¬__________
(¬1) وفي الزاهر: ص 105: "فإِن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال -: الفَرضُ أَصْله: الحَزُّ في القِدْحِ وغيره، قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها، إنما هو شَيءٌ لَازِم للعَبْد كَلُزُوم الحَزِّ للقِدْح. قال: والفَرْضُ أيضًا: الهبة، والفَرْضُ: القِرَاءَة، يقال: فرضتُ جُزئي: أي قرأته: والفَرْضُ: التَّبْيِين، قال الله عزَّ وجلَّ: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}: أي بيَّن لكُم كَفَارتها".
(¬2) انظر: (المطلع: ص 18).
(¬3) وهذا رأي أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في غير الحج، فإن الفرض فيه غير الواجب. انظر: (الروضة: ص 16، التمهيد: 1/ 64، المستصفى 1/ 66، القواعد والفوائد الأصولية: ص 63، نِهَاية السول: 1/ 58، إرشاد الفحول: ص 6، الاحكام للآمدي: 1/ 98، الأحكام لابن حزم: 1/ 23، شرح الكوكب المنير: 1/ 351).
(¬4) انظر: (الروضة: ص 16، القواعد والفوائد الأصولية: ص 63، المسودة: ص 50، شرح الكوكب المنير: 1/ 352). قال الفتوحي في شرح الكوكب: 1/ 352: "واختارها من =