كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
1554 - قوله: (من العَسْكَر)، العَسْكَر: القَوْم الذين هو مَعَهُم، وجَمْعُه: عَسَاكِر، وفي الحديث: "فلَمَّا مال هو لا إلى عسكرهم وهو لَا إلى عسْكَرِهم". (¬1)
1555 - (وإِذا سَبَى الإمامُ)، السَّبْيُ؟ هو الأَسْرُ كَما تَقدّم.
1556 - قوله: (مَنَ علَيهم)، هو مِن الَمنِّ: وهو الإِطْلاَق من غير عِوَضِ، قال الله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (¬2)
1557 - قوله: (فَادَى بِهم)، أي: أَطْلَقَهُم بِفِدَاءٍ: وهو أَنْ يأخذ بَدل الأَسير أسيرًا ممَّن قد أَسَرُوه مِنَّا ونحو ذلك.
1558 - قوله: (وإِنْ شَاءَ (¬3) اسْتَرَقَّهُم)، أي: جعَلَهُم رقيقًا.
1559 - قوله: (نكايةً)، مصدر: أَنْكَى نكايةً: إِذا فعل ما يكيدُ به للعَدُوِّ.
1560 - قوله: (في بَدْأَتِه)، أي: ابتداءِ حَرْبِه. ضِدّ رجْعَتِه.
1561 - قوله: (سَلَبَه)، يقال: سلَبَهُ، وأسْلَبَه سَلَبًا: إذا أخذَ ما عَلَيْه.
¬__________
(¬1) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، ولكن أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 89 بلفظ "فلما مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عسكره، ومال الأخرون إلى عسكرهم باب لا يقول فلان شهيد حديث (2898)، كما أخرجه في المغازي: 7/ 471، باب غزوة خيبر، حديث (4202)، ومسلم في الإيمان: 1/ 106، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث (179).
(¬2) سورة محمد: 4.
(¬3) في (المختصر: ص 200): وإنْ رَأَى.