كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
فقيل: هو ما يَثْبُت بَدليلٍ مَقْطُوع، والواجبُ: ما يَثْبُت بدليلٍ مَظْنُونُ.
وقيل: ما ثَبَت بالقرآن، والواجبُ: ما ثَبَت بالسنَّة (¬1).
وقيل: ما لَا يسْقُط في عَمْدٍ ولا سَهْوٍ، والواجبُ: ما يسْقُط بِسَهْوٍ.
75 - قوله: (إزالة الحدث)، الحدثُ: وَاحِدُ الأَحْدَاث: وهو ما أَوْجَب وضوءً، أَوْ غُسْلًا (¬2).
والمراد بإِزَالة الحَدَث هنا: الاسْتِنْجَاء (¬3).
76 - قوله: (والنِيَّة)، النيَّة: مُشَدَّدة، وحُكِي فيها التخفيف، يقال: نَوَيْتُ نِيَّةً، وأَنْوَيْتُه حكى ذلك الزجاج (¬4) في: "فعلت وأَفْعَلت" و "انْتَوَيْتُ" كذلك حكاها الجوهري (¬5).
¬__________
= أصحابنا ابن شاقلا والحلواني، وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا وهو مذهب الحنفية وابن الباقلاني".
(¬1) وهي رواية ابن عقيل. جاء في المسودة: ص 150 "وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أي نصوصه، وقد حكاها ابن شاقلا، وهذا القول في الجملة اختيار القاضي وغيره".
(¬2) زاد في (المطلع: ص 7): "أو كلاهما، أو بدَلهما، قصدًا واتفاقًا، كالحيض، والنفاس، والمجنون، والمغمى عليه".
(¬3) قال في المغني: 1/ 90: "وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاسْتِنْجَاء لصحة الوضوء، فلو تَوضأ قَبْل الاسْتِنْجَاء لم يصح كالتيمم، والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فَرْجَه، لحائل بينه وبيْن يديه، ولا يمس الفَرْج، وهذه الرواية أصح وهي مذهب الشافعي".
(¬4) انظر: (فعلت وأفعلت: ص 90).
أما الزجاج: هو الإمام النحوي، أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري، وفي رواية ابن محمد بن السَّريَ بن سهل الزجاج، عالم اللغة، لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهمًا، لهذا سمي زجاجًا، من أبرز تصانيفه: "معاني القرآن" و "الاشتقاق" و"النوادر"، توفي 311 هـ على الصحيح، ترجمته في: (معجم الأدباء: 1/ 130، المنتظم: 6/ 176، إنباه الرواة: 1/ 159، مرآة الجنان: 2/ 262، سير أعلام النبلاء: 14/ 360).
(¬5) انظر: (الصحاح: 6/ 2516 مادة نوى).