كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

قُلْتُ: إِنما ذلك اوالله أعلم، لِكَوْن الرقبة فيها مُعْظَم الحياة، بل جميعُها فإِذا قُطِعَت زالت حياته بخِلاَف غيرها من اليَدَيْن والرِّجْلَيْن وغير ذلك.
1689 - قوله: (قرعَ)، ويجوز أُقْرعَ (¬1) كما تقدم. (¬2)
1690 - قوله: (يَفِيَ بِقِيمَة النصف)، على وزن خَفِيَ، أيُقَوَم بقيمة النصف.
* مسألة: - أصحُّ الروايتين: أنه إِذا أعْتَق نصف عَبْده بموته، وثُلثُه يَحْتمِل بَاقِيه، عُتِقَ كلُّه (¬3).
1691 - قوله: (من غِشْيَانِها)، بكسر "الغين": أي مِنْ جِمَاعها، يقال: غَشِيَ المرأة غِشْيَانًا: إِذا جامعها.
1692 - قوله: (والتَّلَذذ بها)، أي: بالجماع ودواعيه والله أعلم.
¬__________
(¬1) كذا هو في المختصر: 240.
(¬2) انظر: ص 586.
(¬3) نقل هذه الرواية الخرقي وقدَّمها. انظر: المختصر: ص 241).
والرواية الثانية: لا يعْتِق إِلَّا حصته، ولا يُقَوِّم عليه تمام الثلث.
نص على ذلك أحمد في رواية ابن منصور وبكر بن محمد. قاله القاضي.
انظر: (الروايتين والوجهين: 3/ 109).
قال في: (المغني: 12/ 285)، "وبهذا قال الأوزاعي".

الصفحة 822