كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)

1694 - قوله: (قَبْلَ مَحِلِّها)، بكسر "الحاء". (¬1)
* مسألة: - أصحّ الروايتين: أنه لا يُعْتَقْ حتى يُؤَدِّي ولَوْ مَلَكَه. (¬2)
* مسألة: - أصحّ الروايتين: أَنَّه أدَّى بعض الكتابة، ومات عن مَالٍ أنَّ جميعه لسيِّده. (¬3)
¬__________
(¬1) أي: قبل حلول وقتها المحدد لها.
(¬2) نص أحمد على هذا في رواية الميموني فقال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قيل: دان. كان موسرا، قال: إن كان موسرا" قال القاضي: "وهي الصحيحة" وقدمها الخرقي، وبها قال صاحب "المغني". انظر: (الروايتين والوجهين: 3/ 121، مختصر الخرقي: ص 244، المغني: 12/ 362).
أما الرواية الثانية: يُعْتَق بملك الوفاء، قال في (المغني: 12/ 362): "فمتى امتنع منه أجبره الحاكم عليه".
(¬3) نص أحمد على هذا في رواية أبي الحارث، وبكر بن محمد، وابن منصور. قال القاضي: "وهي الصحيحة أنه عتق مُعَلَّقٌ بشرط مُطْلَق، فوجب أنْ يَنْقَطِع بالموت" (الروايتين والوجهين: 3/ 123).
أما الرواية الثانية نقلها الخرقي، وهي أنَّ لسيِّده بقية كتابته، والباقي لورثته، ويعتق بآخِر جُزءٍ من آخر حياته. انظر: (مختصر الخرقي: ص 245، الروايتين والوجهين: 3/ 123). وهذا الخلاف إذا خلف وفاءَ، أَما إذا لم يَخْلُف وفاء، فالكتابة تبطل رواية واحدة ويكون المال للسيد، وكذلك لا تختلف الرواية، أنه إذا مات السيد لم تبطل الكتابة ويكون العبد على كتابته. (الروايتين والوجهين: 3/ 123).

الصفحة 827