كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 3)
كتاب: عتق أمهات الأولاد
[أُمَّهَاتَ]: (¬1) واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. (¬2)
قال الواحدي: "الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". (¬3) والأَوْلاَدُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع.
1695 - قوله: (أحكام الإِماء)، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. (¬4)
وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" (¬5).
¬__________
(¬1) زيادة يقتضيها السياق.
(¬2) سبق الحديث عن معنى الأم وأصلها وإطلاقتها في ص 471، ص 654.
(¬3) انظر: (البسيط للواحدي 1/لوحة 337 أ).
(¬4) لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. (المصباح: 1/ 157).
(¬5) هذا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. انظر: (شرح تنقيح الفصول: ص 67، فواتح الرحموت: 1/ 54، نهاية السول: 1/ 38، إرشاد الفحول: ص 6، شرح العضد على ابن الحاجب: 1/ 222، التعريفات: ص 92).
أما الحكم الشرعي عند الفقهاء: "فهو مدلول خطاب الشرع" (شرح الكوكب المنير: 1/ 333). =
الصفحة 828