كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

90 - قوله: (فريضة)، إِحْدَى الفَرائض التي هي فَرْضٌ (¬1).
91 - قوله: (يَقْرَأ)، يقال: قَرَأ يَقْرَأ، فهو قَارِئٌ.
92 - قوله: (القرآن)، هو كلام الله عزَّ وجلَّ (¬2)، وسُمِّي قرآنًا، لتأليف بَعْضِه إلى بَعْضٍ، يقال: ليْس لِشِعْرِه قرآنٌ: أي تَأْلِيفٌ، ويقال: ما قرأت [النَاقَةُ] (¬3) سلًى قَطْ: أي لَمْ يُجْمَع في بطْنِها وَلَدٌ.
93 - قوله: (جُنُبٌ)، الجُنُب: اسْمٌ لَمِن حَصَلَتْ منه الجَنَابة، والجُنُب: البَعِيدُ وسُمِّيَ مَنْ حصلتْ منه الجَنَابَة: جُنُبًا، لِبُعْدِهْ عمَّا كَان مباحًا لَهُ قبلَها من الصلاة، والقراءة (¬4)، وغير ذلك.
وقيل: لبُعد الماء عن مِوْضعه.
وقيل: لمخالطته أهله، وَكُل من خالط امرأته فهو جنب.
والجنب بضم "الجيم " و"النون"، يقال: جَنب، فهو جنب، وأَجْنَبَ فهو مُجْنِبٌ.
ويقال: جُنبٌ للمُذكَّر، والمُؤَنَث، والمُثَنى، والمجْمُوع (¬5).
¬__________
(¬1) قال في المغني: 1/ 132: في مسألة "إذا توضأ لنافلةٍ صلَّى فريضةً": "لا أعلم في هذه المسألة خلافًا وذلك لأن النافلةَ تَفْتِقَر إلى رَفْع الحَدَث كالفريضة، وإذا ارتفع الحدثُ تَحقَّق شرط الصلاة وارْتَفَع الَمانِع فأبيح لَهُ الفَرْضُ ... ".
(¬2) وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس بمشتق من "قرأت"، وذلك كاسْمهِ تعالى، وهو رأي الشافعي وجماعةٍ من المتقدمين. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 83).
(¬3) زيادة يقتضيها السياق، وهي من (تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 84/ 2 نقلًا عن الزجاج).
(¬4) انظر: (المطلع: ص 31، حلية الفقهاء لابن فارس: ص 57، النهاية في غريب الحديث: 1/ 302، مشارق الأنوار: 1/ 155).
(¬5) هذا قول الشافعي رحمه الله - نقله ابن فارس في (الحلية: ص 57).

الصفحة 85