كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
106 - قوله: (حتى يأْتِي بالعَدَد)، المُرادُ بالعَدَدِ هنا: الثَلَاث.
107 - قوله: (فإِنْ لَم يُنْقِ)، يجوز ضم "الياء"، وكسر "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "المُسْتَجْمِرِ"، ويجوز فتح "الياء"، وفتح "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "الَمحَل".
108 - قوله: (زادَ)، الزيادة: ضِدّ النَقْصِ.
109 - قوله: (الخَشَب)، جمع: خَشَبهَ، وجمع على: خشُبُ (¬1). قال الله عزَّ وجَلَّ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬2).
يقول الحريري: "واسْتَوت المياه والأَخْشَابُ" (¬3).
110 - قوله: " (والخِرَق)، جَمْع: خِرْقَة (¬4).
111 - قوله: (الرَّوثُ)، جمع: رَوْثَة، ويقال: أرْوَاثٌ: (¬5) وهو ما خرج من دُبُر الدَّوَاب.
¬__________
(¬1) وفي اللسان: 1/ 315 مادة خشب: "والجمع: خَشْبٌ، وخُشْبَانٌ، وهي ما غلظ من العِيدان.
(¬2) سورة المنافقون: 4.
(¬3) لم أقف على تخريج لهذا القول. والله أعلم.
(¬4) قال في المصباح 1/ 180 "والخِرْقَةُ من الثَوب: القِطْعَةُ منه".
والقول بجواز الاستجمار بـ "الخَشَب والخِرَق" هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال داود: "لا يجزئ إلا الأحجار" انظر: (المغني: 1/ 147).
(¬5) انظر: (الصحاح: 1/ 284 مادة روث)، قال في المطلع: ص 39: "الروث لغير الآدميين، بمنزلة الغائط والعَذِرة منهم".
عدم جواز الاستجمار بـ "الروث والعظام" مذهب عموم الحنابلة، قاله المرداوي في الإنصاف: 1/ 110، وابن قدامة في المغني: 1/ 148، وذهب الشيخ تقي الدين إلى الجواز، جاء في الاختيارات: ص 5: "ويجزئ لعَظْمٍ وروث" وهو مذهب أبي حنيفة. قال في البناية: 1/ 774: "ولا يستنجي بعظم ولا بروث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولو فعل يجزئه لحصول المقصود".