كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
باب: ما ينقض الطهارة
النَواقِضُ: جمْعَ ناقِض، والناقِضُ للشَّيْء: هو الُمفْسِدُ لَه، يقال: نَقَض (¬1) الشيْء يَنَقْضُهُ نَقْضاً، إِذا أَفْسَدَه.
116 - قوله: (منْ قُبُل)، وهو الذكر، أو الفَرْج.
117 - قوله: (أو دُبُر)، بضم "الدال": دُبُر الحيوان، وبفتح "الدال" و"الباء": جمع دَبَرة، ومصدر دَبَرت الدَابَّةُ.
و"الدَبَر! : جمْع دَبْرَة، و"الدُبَر": جمْع دُبْرَة، و "الدَبِر"، بفتح "الدال"، وكسر "الباء": مَنْ فيه الدَبْرُ مِن الحَيوان، أو مَنْ حصل فيه إدْبَارٌ.
و"الدَبْر"، بفتح "الدال" وسكون "الباء": نوع من الزنابير (¬2).
118 - قوله: (الغائط)، الغائط: المراد به العَذِرة (¬3)، وهو في الأصل
¬__________
(¬1) قال الأزهري: (النَقْضُ بالفتح": إفساد ما أبْرَمْت من عَقْدٍ أَوْ بنَاء والنَّقْض "بالكسر": اسْمُ البِنَاء الَمنْقُوض، إذا هُدِم ... والجميع: الأنقاض" (تهذيب اللغة: 8/ 344 مادة نقض).
وقيل: النواقض، جمع ناقِضة، لا ناقِض، لأنَّه لا يُجْمَع على فواعِل إلا المُوَئث. واستعماله في الوضوء من باب المجاز، حيث إنَّ حقيقَتَه في البِنَاء، واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال. انظر (المبدع: 1/ 155). هذا في اللغة.
أما في عرف الشرع: "فهي العِلَلُ المؤثِّرة في إخراج الوضوء عمَّا هو مطلوب منه، انظر: (حاشية الروض للنجدي: 1/ 239).
(¬2) وفي (تهذيب اللغة للأزهري: 14/ 113): الدّبْرُ: الموت، يقال: دَابَر الرجل، إذا مات".
(¬3) ويقال للغائط: البِرَاز، وأصْل ذلك كُلِّه منْ بَرز الشيء، إذا ظَهر. انظر: (غريب المدونة للجبي: ص 12).