كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
قال الشاعر: (¬1)
ليْس مَنْ مات فاسْتَراح بِمَيْتٍ ... إِنَّما الَميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
فَجَمَعَها. وهو كُلُّ من خَرجت رُوحُه.
132 - قوله: (ومُلَاقَاة)، الملاقاةُ هنا: المَماسَّةُ والالْتِصاق، يقال: لَاقَاهُ ملاقاةً، ولَقَيهُ، وَلَاقَاهُ من اللُّقَيِّ (¬2).
133 - قوله: (جِسْمُ)، المرادُ به: يَدَيْه، وأصل الجِسْمِ: كُلُّ ما ليس بعَرَضٍ.
134 - قوله: (الرجُلُ)، ذكَر الآدِميِّ. المرأةُ: مقصورة: الأنثى من الآدميين.
135 - قوله: (لشَهْوَةٍ) (¬3)، المرادُ بها: شَهْوَةَ الوَطْءِ، يقال: اشْتَهَى الشَّيْءَ يَشْتَهِيه شَهْوةً، فهو مُشْتَهٍ، وذلك مُشْتَهًا (¬4).
136 - قوله: (ومَن تَيَقَّنَ)، يقال: تَيَقَّن الشَّيْءَ، يَتَيقَّنُهُ يَقِينًا، فهو مُتَيَقِّنٌ.
¬__________
(¬1) هو عدي بن الرعلاء، وقد سبق تخريج البيت في ص: 62.
قال في المغني: 1/ 184: "اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان الغسول صغيرًا، أو كبيرًا، ذكرًا، أو أنثى، مسلمًا، أو كافرًا ... وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إنْ شاء الله ... ".
(¬2) للإمام أحمد في "لمس الرجل المرأة" روايتين:
الأُولى: وهي الأشهر، أنها تنقض الوضوء إذا كان لشهوة، وهو قول مالك وجماعة من السلف. والثانية: لا ينقض اللمس الوضوء بحال، وهو قول ابن عباس، وأبي حنيفة وغيره، انظر: (المغني: 1/ 186، والروايتين والوجهين: 1/ 85، البناية: 1/ 243). مال ابن تيميه رحمه الله إلى استحباب الوضوء فقط من لمس النساء ولو لشهوة. (الاختيارات: ص 10).
(¬3) قال في المبدع: 1/ 165، بـ "شهوة" بالباء، وهو أحسن لتدل على الصاحبة".
(¬4) قال في المصباح: 1/ 350: "والشهوة: اشتياق النفس إلى الشَّيْء، والجمع: شهوات.