كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: مقدمة 2)

كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهي عبادة لله عزّ وجلّ، وكلُّ عبادة ليست كذلك فهي عبادة لغير الله تعالى، والسلطان هو الحجة، وقد تكون الحجة يقينيَّة وقد تكون ظنيَّة، وفصَّل في أنواع الأدلَّة.
ثمَّ ذكر أنَّ القطع بـ «لا إله إلا الله» يستدعي القطع بثلاثة أمور:
الأول: أنه لا مدبِّر في الكون استقلالًا إلَّا الله عزّ وجلّ.
الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحقَّ للعبادة إلَّا الله عزّ وجلّ.
الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة.
* ثمَّ بيّن أن التديُّن بشيء لا دليل عليه، أو عليه دليل باطل, شركٌ. ولا يُستثنى من ذلك المبتدعُ الذي قامت عليه الحجة فأصرّ على التديُّن بها. ونقلَ نقلًا طويلًا عن الشاطبي يوضِّح فيه مقتضى فعل المبتدع وما يلزم من كلامه من لوازم خطيرة. ثم نقل نقلًا آخر طويلًا عن الصارم المسلول, بيَّن فيه حكم مَنْ يكذب على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
ثم قال: «والحاصل أنَّ السلطان هو الحجة التي يُحتجُّ بها في فروع الفقه. وينبغي للمقلِّد أن يحتاط في مواضع الاختلاف.
والقرآن يقسم الكفر إلى ضربين: الكذب على الله، والتكذيب بآياته.
والتكذيب قد يكون باللفظ فقط، كمن يقول: إنَّ الله لم يفرض صلاة الظهر، وهو نفسه يصلِّيها, وقد يكون بالفعل فقط كمن ألقى مصحفًا في قاذورة, وقد يكون بالاعتقاد فقط كأن يعتقد أنَّ الله لم يفرض الظهر, وقد يكون بالثلاثة معًا، أو باثنين منها معًا».

الصفحة 37