كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: مقدمة 2)

التبرك به من القرآن والدعاء الخالي عما لم يأذن به الله تعالى, وبشرط ألّا يتحرَّى شيئًا لا سلطان من الله تعالى على تحرِّيه مِن مكان أو زمان أو هيئة مخصوصة, فإذا تحرَّى شيئًا لم يجئ به سلطان من الله كانت المعاذة في معنى الخرزة.
قال: «وعامَّة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة, وفي كثير منها الكفر البواح والشرك الصُّراح».
* ثم عقد فصلًا في التِّوَلة والسحر, أورد فيه حديث ابن مسعودٍ الذي فيه أن التِّوَلة شركٌ, وهي ما يحبِّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره.
فإن تحبَّبت المرأة إلى زوجها بما لم تجر به العادة, بل بما هو مستندٌ إلى قوَّةٍ غيبيَّةٍ ففيه تفصيلٌ؛ فإن جاء سلطانٌ من الله بالإذن فيه فذاك, وإلا فهو من التِّوَلة. وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء المجرَّد عن البدع والخرافات وفي كلِّ ما هو طاعةٌ لله عزَّ وجلَّ كالصلاة والصيام والصدقة. وكلُّ ما لم يجئ به سلطانٌ فهو من التِّوَلة, وهي شركٌ؛ لأنها تتضمَّن خضوعًا يطلب به نفعٌ غيبيٌّ لم يُنزل الله به سلطانًا, وتتضمَّن طاعةً للشيطان والمعزِّمين والعجائز ونحوهم فيما يطلب به نفعٌ غيبيٌّ ولم ينزل الله تعالى به سلطانًا. ونقل عن ابن حجرٍ الهيتميِّ أنَّ السحر إن اشتمل على عبادة مخلوقٍ أو اعتقاد أنَّ له تأثيرًا بذاته أو تنقيص نبيِّ أو ملَكٍ, أو اعتقد الساحر إباحة السحر بجميع أنواعه, كان كفرًا وردَّةً. ثم عرَّج ابن حجرٍ على بيان مذاهب الأئمَّة في السحر والسحرة. ثم فصَّل المؤلِّف مضامين ما نقله عن ابن حجرٍ وناقشه في بعضه. ثم عقد مبحثًا مطوَّلًا في حكم السحر وتعليمه وتعلُّمه وتوابع ذلك.

الصفحة 40