كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

ومن الدليل على أن هذا من قول ابن عباس لم يكن قياسًا، ولا رأى
القياس دينًا مستعملاَ في كل ما عدم فيه النصوص: أنه جعل أجل الحامل
المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، ولم يقسها على المطلقة، وأجاز لها
أن تعتد حيث شاءت ولا تمكث في بيتها، ولم يقسها على ما أمر اللَّه
المطلقة من المكث في بيتها، وترك الخروج إلى انقضاء أجلها إلا لفاحشة
مبينة.

الصفحة 101

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text