كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

دليل على أن لا تقتل نفسٌ بأنفس، لدخوله تحت السرف في ظاهر الفعل.
وأجمع المفسرون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وغيرهم على أن السرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل.
فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث حدثهم على من تلفت نفسه
به مثل دمه، وأعوز تحقيق القتل على واحد من المحدِثين على المقتول منفردًا
به، لم يجز أن يشاط دمه المتيقن تحريمه بحدث أحدثه، لا يدري أتلفت
نفس المحدث عليه به أم لا، إذ ليس أحد الدّمينِ بأشد تحريمًا من
الآخر، وقد يجرح الرجل غيره جراحاتٍ ويسلم منها، ويجرحه
غيره جراحة واحدة فيتلف منها، فلو تيقن مع إمكان هذا ووضوحه
عند جميع العالم إعانة جرح كل واحد منهم على تلف المقتول لكان

الصفحة 130

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text