كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

العامد والخاطىء بمزيل عنه اسم القتل، وقال الله تعالى بعد ذكر الرقبة:
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) .
فهذا نص لا قياس لما دللنا عليه من أن سبب القتل لم يُزل اسم القاتل
عنه، ووجوب الكفارة بالفعل لا بسببه، وإسقاط القود عن قاتل الخطأ
مسلم فيه لإجماع الأمة.
ذكر تحريم الحكم والفتوى بغير علم، وترك قبول الطعن في المسلمين.
* * *
وقوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)

الصفحة 144