كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

حجة فى أشياء:
فمنها: تحريم الحكم والفتوى بغير علم.
ومنها: ترك قبول الطعن في المسلمين بغير ثَبت - ولا ثَبت إلا بيقين
المعاينة، أو السمع من المطعون عليه لا مِنَ الطاعن، أو قيام بينة عادلة
معروفة بالصدق والأمانة من كل ترة أو حقد بينها وبين من يشهد
عليه، غير سابقة إلى شهادتها.
قيل: يستشهد عند الضرورات، وإقامة الشهادات لإقامة حد، ولا
مبادرة إلى اغتياب من يطعن عليه عند من ليس بسلطان يقيم الحدود.
متفكهة بهمزه ولمزه غير جارة بهما نفعًا إلى مسلم، ولا دافعة

الصفحة 145

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text