كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

ولا أعلمهم يختلفون أن الولي لو كتب بتزويج من يزوج، وكتب
الخاطب بالقبول مريدين بعقده وهما ناطقان سامعان عاريان من
الخرس والطرش أن النكاح لا ينعقد به، ولو كتبت الثيب
وهي ناطقة بالرضا لم يجز الأخذ به.
والنكاح عقدة هذا الحل الذي يحله الحال بالكتابة فما بال الكتابة تعمل
في الحل فلا تعمل في العقد،

الصفحة 231