كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

يؤكل. كأنه يذهب إلى أن بهيمة الأنعام الجنين.
وليس ذلك ببين في تفسير الجنين، لأن الجنين لا ينسك به.
فأما قوله في ترك أكله إذا مات وقد خرج حيا فكما قال، لأن كل
حي خرجت نفسه من المأكول بغير ذبح أو ما يقوم مقامه في الصيد
والمتوحش، والناد من الإبل والبقر، والساقط في البئر ميتة.

الصفحة 326

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text