كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال ابن عباس: " ليس هو بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها
وهو يزني إلا زانٍ أو مشرك.
قال محمد بن علي: أما قول الحسن فهو خلاف الإجماع، لأنا لا نعلم
أحدا خالف في أن البِكْرَين إذا زنيا، أو الثيبين إذا عطل الجائرون حدّهما
حل لكل واحد منهما أن يتزوج بمن زنى مرة، ومن لم يزنِ،

الصفحة 387

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text