كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

بل قول الحسن أظرف من قوله، لأنه يبيح قبل الجلد أن يتزوجا.
فإن كان مانعَا بالآية، فالآية تمنع الزاني لا المجلود، والزنا حادث
بالفرج لا بالسوط. فكيف يجيز تزويج الزاني ويمنع تزويج المضروب.
هذا إغفال غير مشكل، والحديث المرفوع في تصديقه ضعيف الإسناد

الصفحة 388

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text