كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

وأصل النكاح في كلام العرِب: الوطء، ثم يسمى عقد التزويج
به، لأن الأغلب في عقده أنه لمِ يُسمى به، ألا ترى أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - لما نهى الرجال والنساء أن يتحدثوا بما يكون
من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال: " ألا أخبركم مثل ذلكم مثله
كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فنكحها والناس ينظرون ".

الصفحة 392

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text