كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

وإن جاء بأقل من أربعة لم يسمع منهم، إذ ليس في شهادتهم ما يزيل
الحد عن القاذف، ولا يوجب الحد على المقذوف.
ولمن علِم صدق قذفه ولم يكن معه ثلاثة يعلمون مثل علمه أن يمتنع
من إقامة الشهادة على المقذوف، إذ ليس في امتناعه إبطال حق، ولازوال

الصفحة 400

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text