كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

بها.
وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن جائيَا صحيح العقل، لا جِنة
به لو جاء إلى الإمام فقال: قد قذفت محصنة بالزنا، ولا شهود لي فأقم
علي حد القذف - لم يكن له تركه، وأوجب عليه إقامته.
وقد يمكن أن يكون المقذوف يعفو عنه، فلو كان الحد يسقط
بالعفو لوجب أن يقول له: أحضِر المقذوف لعله يعفو عنك.
وفي إطباق المسلمين على إزالة القطع عن المسروق فضةً أو ذهباً على
سقفِ مسجد يغلق بابه في غير حين الصلاة، أو حائطه، أو سرق
بَواريه بالغَا ما بلغ،

الصفحة 413

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text