كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

دليل على أن كل زوج رَمَى زوجته حرَّة كانت أو أَمَة، مُسلمة أو ذِمية
فاللعان بينهما واجب لا يزيله افتراق أحوال الأزواج، وأنه باسم الزوجية
لا بغيرها.
وليس في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في منع
اللعان بين أربعة ما يدفع به عموم الآية في اللعان، ونحن وإن

الصفحة 424