كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

الفاحشة إذ كان قول الرجل لا يوجب عليهن حدا يخرجن منه باللعان.
وتجرئة للزوج على أذاهن بالقذف إذا كان بقوله لا يجب عليه وَلا على غيره
حكم. وهذا عظيم لمن تدبره، وأعطى النصفة من نفسه.
ذكر الإيجاز والاختصار.
* * *
وقوله تعالى: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)
حجة لمن يحذف من لفظ الكلام ما لا يتم على الحقيقة إلا به التماس
الإيجاز والاختصار كقول الشاعر:
فإن المنية من يخشها
فسوف تصادفه أينما

الصفحة 430

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text