كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

بعد نزول هذه الآيات، وهوعالم بنزولها فهو كافر يستتاب، لأنه راد على
الله قوله في براءتها ومكذب بما أنزله من وحيه فيها، فإن تاب وإلا
قُتل.
ومَن جهل نزول الآيات تليت عليه، وعرف بما فيها فإن آمن بها
وقبلها جُلد حد المفتري وترك، فإن عاد بعدما عرف مرة أخرى
استتيب كالأول.
ذكر المرأة إذا ملكت زوجها.
وقوله تعالى في النساء المؤمنات: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)
دليل على أن المرأة إذا ملكت زوجها حرمت عليه، وانفسخ نكاحها،

الصفحة 443

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text