كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)
وهذه أبين مما احتج بها الشافعي - رضي الله عنه - من قوله: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ، لأن ظاهر
تلك مخاطبة الأزواج. كأنهم يطلقون واحدة، أو اثنتين حتى إذا حاضت
المطلقة حيضتين وقاربت الخلو من العدة برؤية الثالثة التي تحلها للأزواج.
راجعها من غير رغبة فيها يضارها لئلا تتزوج.