كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

غير أن العبد يؤذن له في التزويج فيعقد هو على نفسه إن كان كبيرا، أو
يقبله عليه سيده إن كان صغيرا كما يقبل الأب على صغار ذكوره
والأمة يعقد هو نكاحها على من أراد تزويجها.
ولو جاز أن تعقد الأيم على نفسها وقد أمر غيرها بالعقد عليها جاز أن

الصفحة 448

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text