كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

دليل على وجوب نفقة الزوجات إماءً كُن أو حرائر، وعلى أن
الصدُقات تكون نقدا إلا أن ترضى المرأة بتأخيره. إذ لا نجد شيئا
يكون بها المحتاج إلى النكاح غير هذين الشيئين من نقد المهر والإنفاق.
وإلا فلم لا يجد النكاح.
وليس في الناس أحدٌ إلا وَلَه أكفاء ممن يتزوج به حتى إن ذوي العاهة
بالبرص والجذام وأشباهه يتخذ كُفُوا مثله، فقد صح أن المحضوضين

الصفحة 461

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text