كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

واختلف علي بن أبي طالب وابن عمر في مقدار ما يُعطى، فأعطاه ابن
عمر سُبع مال الكتابة، وقال علي: يعطى رُبعها.
وإليه نذهب،

الصفحة 465