كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

إلا وقد فرض سترها في كل وقت عنهم، وعن ملك اليمين.
ذكر غض البصر.
وفي قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ)
دليل على أن لا حَرج على المرأة أن ينظر إليها الذكر البالغ من ملك
يمينه، وَلا عليه إذا نظر لغير رِيبة إذ كان في غير هذه الأوقات الثلاثة
مباح له أن يدخل بغير إذن. ومن دخل بغير إذن أبصر الحرم، وقد
أزال الله عن الجميع الحرج كما ترى. فهذا خاص في المماليك.

الصفحة 489