كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

قيل: ليس ذلك بمؤثر فيما قلناه، إذ ليس في حبه أن يؤخذ كراهة
للأخذ بما هو عنده أفضل من الرخص، وإذا أحب أن يؤخذ برخصه فهو

الصفحة 497