كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)

ذكر أن أن تجعل الإجارة ثمنًا للبضع ومهورًا للنساء
وقوله إخبارًا عن شعيب - صلى الله عليه - (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ)
دليل على أن ولي البنت في التزويج أبوها. وعلى أن الإجارة
جائز أن تجعل ثمنًا للبضع ومهورًا للنساء، وعلى أن الأب جائز الحكم

الصفحة 561

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text