كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)

ذكرالطلاق النكاح.
* * *
وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)
دليل على أن لا طلاق قبل نكاح، وأن من طلق قبل النكاح فليس
بطلاق. وهذا إذا قال لها: إذا تزوجتك فأنت طالق. ولو كان
قال لها: إذا تزوجتك فدخلت دار زيد فأنت طالق، طلقت إذا

الصفحة 663