كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)
ذكر المتعة.
* * *
وقوله: (فَمَتعُوهُنَّ)
منسوخة بآية البقرة، ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق
دون المتعة، وكذا قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب.
الصفحة 665
902