كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)
وقوله: (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)
يؤكد قول من قال: لا يكون السراح من ألفاظ التصريح، لأن الله
قال: (وَسَرِّحُوهُنَّ) بعدما أبانها الطلاق.
والتسريح في هذا الموضع إخراجها، لا إيقاع الطلاق عليها.