كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)
وقد قيل: إن النعجة ليست بكناية عن المرأة بل نفس المرأة تُسمى
نعجة كما قال عنترة
يا شاة ما قنص بمن حلت له
حرمت عليَّ وليتها لم تحرم
وهذا وإن كان كذلك فليس يمنع من أن يكون الخطاب حجة في جواز
المعاريض، لأن الملَكَين لم يكن لهما نعاج النساء، وَلاَ نعاج الغنم.
وقد قال مخاطبَا له، (وَلىَ) كما قال، ولم يكن لهما في الحقيقة.
ولكنهما أرادا تنبيه داود - صلى الله عليه - على خطيئة فانتبهوا لها.
(وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24)