كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)

فيما رأوا التعزير مائة.
وقد أباح الله ضرب الناشز في كتابه، ونشوزها معصية.
فللزوج أن يضربها على كل ما كان معصية منها، وأذى عليه.
فأما ما آذاه مما ليس بمعصية منها فليس له أن يضربها، بل ينهاها
بلسانه نهيا، ولا يفضي إلى الضرب.

الصفحة 766

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text