كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)

وفي براءة أيوب - صلى الله عليه، - من يمينه وبِرّه فيها بإعمال
الضِغث مرة واحدة دليل واضح، وحجة لمنِ يقول: الأيمان على الأسماء
ليس على المعاني، لإحاطة العلم بأن ممُاسة شماريخ الضِغث لا يؤلم
المضروب كما يؤلمه تفريق عدد الضرب عليه. وأيوب - عليه السلام -
لا محالة حين حلف عليها قَصد لضرب مفرقٍ يُعدُّ عدَّا واحدًا بعد
آخر. إذ محال أن يكون عَرَف الضِغث قبل أن يأمره الله به، وكذا ضَرْب النبي - صلى الله عليه وسلم - الزاني النّضْو الخلق
بِعثكال النخل ضربة واحدة بما فيه مائة شمراخ، وقد أمر الله بجلد

الصفحة 767