كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 3)

لم يكن للعرض، فهذا حجة له، لأن اسم الضرب في الظاهر شامل لما كان
بالعرض والحد، فيخرج من هذا أن الحالف على ترك لبس ما غزلته
امرأته، إذا باعه واشترى بثمنه غيره فلبسه لم يحنث. وما ضاهى هذا
من أيمان الحالفين.
* * *
وقوله: (إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46)
حجة على المعتزلة والقدرية.

الصفحة 769

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text