كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 2)

المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على أن
لا يعتبروا بها، ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.
فإن قال قائل: أفيجعل ضَم الفرث إلى الدم في الذكر دليلا على نجاسة.
قيل: لا يجوز ذلك، لأن الدم قد وقفنا على نجاسته من موضع
آخر، ولم نقف على نجاسة الفرث، بل لنا أدلة على طهارته، وقد

الصفحة 82

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text