كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

المفتي) (¬١)، فهو حكم الله في حقي (¬٢).
وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها (¬٣)، ومقدمته الأولى حسية، والثانية إجماعية، ولذلك (¬٤) قال الإمام هنا: إنَّ هذا القيد يُخْرج ما للمقلِّد من العلوم (¬٥).
فجعل الحاصل عند المقلِّد علمًا، وأدرجه في جنس حد الفقه، وأخرجه بهذا الفصل، لكنه بعد ذلك جَعَله قسيم العلم؛ فإنه لغير مُوجِب، والعلم لموجِب (¬٦).
وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علمًا لم يدخل في الجنس، وهو
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) وهذه مقدمة كبرى. والنتيجة: أنَّ هذا الحكم هو حكم الله في حقي.
(¬٣) أي: كل مقلِّد يقول هذا الدليل، وفي كل مسألة.
(¬٤) في (ت): "فلذلك".
(¬٥) انظر: المحصول ل ١/ ق ١/ ٩٣.
(¬٦) أي: والعلم في الأصل ما يكون لموجب. فأصبح علم المقلد قسيمًا للعلم، لا قسمًا منه.
قال الطوفي في شرحه لمختصره ١/ ١٥٧: والذي فُهِم من كلام فخر الدين في أثناء تقسيمٍ ذَكَره: أن العلم: هو الحكم الجازم المطابق لموجب. ثم شرح الطوفي التعريف، وقال عن القيد الأخير: وقوله: "لموجب" أي: لَمدْرَك استند الحكم إليه مِنْ عقل، أو حس، أو ما تركب منهما. وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق، فإنه حكم جازم مطابق، وليس بعلم، لأنَّه ليس لموجب. اهـ.
انظر: تعريف العلم في: المحصول ١/ ق ١/ ٩٩، شرح الطوفي على المختصر ١/ ١٥٣، البحر المحيط ١/ ٧٥، التعريفات للجرجاني ص ١٣٥.

الصفحة 100