كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

فهمُ القولِ المخصوصِ منه إلى الذهن.
وقوله في الكتاب: "إذا قيل: أمْرُ فلانٍ" أمْرُ هنا بإسكان الميم لا غير، وما نقله المصنف عن أبي الحسين من أن الأمر موضوع للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركًا - غلطٌ، فالذي نَصَّ أبو الحسين عليه أنه غير موضوع له، وإنما يدخل في الشأن (¬١)، فقال مجيبًا عن اعتراض لخصومه ما نصه: "اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل، لا على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقة، وإنما يقع على جملة الشأن حقيقةً، وهو المراد بقول الناس: أمور فلان مستقيمة" (¬٢) انتهى.

قال: (الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة، وغير الإرادة، خلافًا للمعتزلة. لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمرادٍ لما عرفت، وأن المُمَهِّد لعُذْره (¬٣) في ضرب عبده يأمره ولا يريد).
لما ذكر أن مدلول الأمر (¬٤): القول الطالب للفعل - احتاج إلى بيان الطلب تتميمًا لإيضاح مدلول الأمر، فقال: "الطلب بديهي التصور". وهذا قد صار إليه الجمهور، واستدلوا عليه: بأن كل
---------------
(¬١) أي: وإنما يدخل الفعل في الشأن، الذكما هو أحد معاني الأمر، فالفعل يدخل في معاني الأمر بالتبع.
(¬٢) انظر: المعتمد ١/ ٤٢.
(¬٣) في (ت) و (غ)، و (ك): "عُذْره".
(¬٤) سقطت من (ت).

الصفحة 1002