كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

يستحيل أن تجتمع الإرادة معها" (¬١).

فائدة:
استدل القاضي أبو الطيب الطبري (¬٢) في "شرح الكفاية" وتبعه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" على أن الأمرَ مغايرٌ للإرادة: بأنَّ مَنْ حلف ليقضينَّ زيدًا دينَه غدًا، وقال: إن شاء الله، ولم يقضه - لا يحنث في يمينه، مع كونه مأمورًا (بقضاء دينه) (¬٣)، فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به وجب أن يحنث في يمينه (¬٤).
وهذا ظاهر إذا كان الدين حالًا وصاحبه مطالبٌ به (¬٥)، أما إنْ كان مؤجَّلًا فإنا لا نسلم وجوبَ الوفاء في غدٍ؛ إذْ (¬٦) لم يكن غدٌ محلَّ الأجل.
وأما إذا كان حالًا وصاحبه غيرُ (¬٧) مطالِب له (¬٨) ففي وجوب الوفاء على الفور اختلاف معروف في المذهب، مذكورٌ في صَدْر كتاب التفليس
---------------
= بصحيح، فالإرادة غير الطلب, لأنه لا يستحيل اجتماع الطلب مع الكراهة، وإن كان يستحيل اجتماع الإرادة مع الكراهة.
(¬١) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٨٢٦.
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) في (ت): "بقضائه".
(¬٤) انظر: شرح اللمع ١/ ١٩٥.
(¬٥) قد صَرَّح أبو إسحاق رحمه الله تعالى بأن هذا إذا كان الدين حالًا، ولم يصرِّح بالمطالبة.
(¬٦) في (ص)، و (غ): "إذا". وهو خطأ.
(¬٧) سقطت من (غ).
(¬٨) سقطت من (ت).

الصفحة 1009